المركز السينمائي المغربي يطرح شروط منح تصاريح التصوير للصحافة الالكترونية

المركز السينمائي المغربي يطرح شروط منح تصاريح التصوير للصحافة الالكترونية

ثقافة وفنون / سينما

 

الرابط ـ 2 ـ 6 ـ (اج) ـ ـ ـ انهى المركز السينمائي المغربي هنا اليوم إلى علم كافة الصحف الالكترونية أن المرسوم رقم 2.19.170 صادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية رقم 6998 وذلك بتاريخ 24 يونيو 2021.

واكد المركز في بلاغ توصلت به العين بريس(اح) اليوم ان هذا المرسوم يعد تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعذة 1437 (10 غشت 2016).

ولكي تستفيد الصحيفة الالكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدير المركز السينمائي المغربي، داخل أجل 8 أيام عمل، أوضح البلاغ انه يتوجب على الصحيفة الالكترونية لدى مكتب ضبط المركز مقابل وصل إيداع ب” طلب موجه للسيد مدير المركز السينمائي المغربي موقع ومختوم باسم مدير النشر، واستمارة البطاقة التقنية تعبأ بالموقع الالكتروني للمركز السينمائي المغربي وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر،

www.ccm.ma/ar/actualite-1866

 فضلا عن نسخة من شهادة إيداع التصريج بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13)

ويتضمن التصريح الذي يسلم للمعني بالامر مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الالكترونية والتزاماتها كما هي منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه.

ومن اجل التفعيل الأمثل للمرسوم، يشير المصدر انه سيضع المركز السينمائي المغربي رهن إشارة الصحف الالكترونية وحدة إدارية لتلقي الطلبات، والتفاعل مع تساؤلاتهم الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم أعلاه

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المركز السينمائي المغربي

www.ccm.ma.(النهاية) م ص

 

Related posts